الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٢٤
تبدله بالزبيب انتفى الموضوع المأخوذ في الدليل فلا يكون من الاستصحاب بشئ وهذا غير ما نحن فيه والمعيار في اتحاد الموضوع واتحاد القضيتين هو نظر العرف فإذا كان الموضوع في الدليل عنوانا خاصا فلا تتحد القضيتان مع انتفاء العنوان الخاص كما لا اتحاد في القضيتين إذا قيدت القضية الأولى بوقت خاص ثم شك بعده (السابع) يسمع كثيرا أن أصل المثبت ليس بحجة ومعناه أنه إذا كان للمستصحب لوازم عادية أو عقلية فلا يحكم بثبوت هذه اللوازم حتى يترتب عليه آثار هذه اللوازم مثلا لو كان لبقاء زيد لوازم عادية أو عقلية من وجود الحية والأولاد وغيرها فلا يحكم باستصحاب حياة زيد بثبوت اللحية له والأولاد والزوجة له حتى يترتب عليه آثارها بل يحكم فقط بثبوت الآثار الشرعية لحياة زيد ولبقائه من عدم تقسيم أموال له وإنفاق زوجته من ماله وبثبوت الإرث له لو مات من أقاربه أحد إلى غير ذلك من الآثار الشرعية للمستصحب وذلك لان العمدة فيما استندنا إليه في حجية الاستصحاب هو الاخبار الشريفة الناهية عن نقض اليقين بالشك اللاحق وهو أنما يدل على لزوم ترتب الآثار الشرعية للمستصحب إن كان موضوعا وترتب نفس الحكم إن كان المستصحب حكما وبعبارة أخرى هذه الأخبار تدل على إنشاء الاحكام المماثل للاحكام الأولى في استصحاب الاحكام ولاحكام المستصحب في استصحاب الموضوعات ولا يدل على أزيد من ذلك من الحكم بترتب الأحكام الشرعية للوازم العادية أو العقلية
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»