الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٢٣
(الخامس) لا ريب أن صدق الشك في البقاء وعدم نقض اليقين بالشك أنما يكون مع اتحاد الموضوع في استصحاب الحكم والموضوع فلو شككنا في وجود زيد مثلا فلا يثبت هو ولا آثاره باستصحاب بقاء وجود عمرو وأيضا كما لا يجوز استصحاب الحكم المقيد في الدليل بوقت بعد انقضاء وقته فكذا لا يجوز استصحاب الحكم المترتب على موضوع معنونا بعنوان في دليل هذا الحكم بعد فقدانه وفي الحقيقة أنما جعل الموضوع هذا العنوان فإذا فقد فلا يستصحب الحكم لأنه ليس في الحقيقة استصحاب الحكم الأولي لان بقاء الحكم ببقاء موضوعه و مع فقدان موضوعه لا معنى لبقائه ولو ثبت فإنما هو نظير الحكم الأولي ولا يجوز هذا إلا بدليل آخر وإلا فيكون قياسا (السادس) كما يثبت بالاستصحاب الأحكام المطلقة أي الاحكام التي لم يقيد بشرط فكذا يثبت به الاحكام المعلقة والمقيدة بشرط بعد وجود شرطه مثلا لو علمنا وجوب الحج لزيد لو كان مستطيعا ولكن لم يكن مستطيعا ثم حصل الاستطاعة وفرضنا أننا شككنا في بقاء هذا الحكم في زمن الاستطاعة فيستصحب بقاؤه فيحكم بوجوب الحج عليه ومن هذا القبيل الشك في العصير الزبيبي إذا غلا فإنه لا شك أن العصير العنبي لو غلا يحرم ولكن إذا شككنا في بقاء هذا الحكم في ما إذا صار زبيبا فيستصحب حكمه ونحكم عليه بالحرمة في صورة غليانه لان الاحكام المستصحبة لا فرق فيها بين الأحكام المطلقة أو المقيدة بالشرط بعد وجوده نعم لو كان الموضوع في دليل إلى الحكم بالحرمة أو لا هو عنوان العنب وبعد
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»