الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٣٤
أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمره بأخذه والاخر ينهاه كيف يصنع قال يرجئه من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه كما لا تعارض بين أخبار التخيير وبين ما دل على التوقف حتى يلقى الامام لان ذلك بقرينة هذا الخبر الموثق وغيره محمول على صورة إمكان الرجوع كما لا يعارض أخبار التخيير ما في مقبولة ابن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة إلى أن قال فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضينا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أصدقهما في الحديث وأورعها ولا يلتفت إلى ما حكم به الاخر قال قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الاخر إلخ فإن المنازعة في دين أو ميراث وفي مورد الحكم بينهما لا يقبل التخيير ولا محل له والعجب من بعض الأعاظم أنه استدل بهذا الحديث على وجوب التقليد للأعلم وغفل عن أنه في مورد الحكم والاختلاف ولا يدل ذلك على وجوب الرجوع إلى الأعلم في مقام الرجوع والعمل بالتكاليف الشخصية لا سيما مع عدم العلم بالخلاف فاتضح من جميع ذلك أنه لو اختار إحدى الحجتين في مقام تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية ما كان به بأس ولكن لو اختار بما فيه المرجحات المنصوصة فقد أخذ بالأحوط والأولى و الله العالم.
في الجمع العرفي بين الاخبار 30 - فصل قد عرفت أن التعارض أنما يكون فيما إذا لم يكن جمع
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 » »»