الأصول المهذبة (المعروف بخلاصة الأصول) - المجتهد التبريزي - الصفحة ١٢٨
يجوز أيضا أصالة عدم الوجوب في واحدة منهما بعينه لأنها ترجيح بلا مرجح ومخالفة احتمالية للتكليف المنجز وأما إذا كان التعارض بعدم إمكان العمل بهما لا للعلم بمخالفة أحدهما الواقع كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو كتزاحم واجبين يقدم أهمهما أو يخير.
(الحادي عشر) لو توارد حادثان على محل واحد وكانا هما أو آثارهما متضادين فلا يحكم بواسطة إعادة عدم حدوثه في زمان الاخر وأصالة عدم حدوثه في زمان ذلك بتقارنهما أو تأخر كل واحد منهما بالخصوص أو تقدمه مثلا في الغريقين أو الحريقين وأمثالهما لو كانا أبا وابنا إذا لم يعلم تقارن موتهما أو تأخر واحد منهما بالخصوص فأصالة عدم موت الأب في زمان موت الابن لا يثبت تقدم موت الابن وتأخر موت الأب حتى يرثه الأب منه وكذا العكس ولا تقارنهما حتى يتوارثان لان الاستصحاب والأصول العملية لا يثبت به موضوع من الموضوعات الخارجية نعم يمكن أن يقال في المثال المذكور إن أصالة حياته في زمان موت الاخر يقتضي إرثه منه شرعا فجريان الأصل في كل من الطرفين يقتضي إرثه منه شرعا وهو يقتضي توارثهما فالنقل الوارد في إرث كل منهما الاخر ليس على خلاف القاعدة فيتعدى إلى غير مورده نعم لو كان لخصوص التقدم والتأخر أثر لا يثبت ذلك بواسطة الاستصحاب المذكور كما لا يثبت به التقارن هذا ولكن الحكم بالتوارث بواسطة الاستصحاب مع قطع - النظر عن النص يوجب العلم بمخالفته الواقع لأنهما إن كانا متقارنين في
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»