بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٤٠
وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقا ولو كان مقارنا، فإن دخل شيء في الحكم به وصحة انتزاعه لدى الحاكم به، ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه، وبدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده، فيكون دخل كل من المقارن وغيره بتصوره ولحاظه وهو مقارن، فأين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟! فتأمل تعرف (1).
____________________
والمقارن والمتقدم والمتأخر تشترك جميعها في كون لحاظها شرطا لا نفسها بوجودها الخارجي ((فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا)) لا نفس وجوده الخارجي ((كان)) الحال ((فيهما)): أي في المتأخر والمتقدم ((كذلك فلا اشكال)) من لزوم تأثير المعدوم في الموجود، لأن ما هو الشرط في الحقيقة هو لحاظ ما يسمونه شرطا وهو وجوده الذهني لا الخارجي، ووجوده الذهني مقارن في الجميع ولا فرق فيه بين المقارن والمتقدم والمتأخر، فهو من تأثير الموجود في الموجود لا المعدوم في الموجود - فاتضح الجواب عن الاشكال فيما إذا كان التكليف والحكم هو نفس امر الآمر والبعث المنشأ.
وأما إذا كان الحكم والتكليف لبا هو الإرادة والإنشاء ككاشف عما هو الحكم - فالجواب أوضح، لأن الإرادة التي هي من الموجودات النفسية فهي من الموجودات الذهنية لا الخارجية فلابد وأن تكون بجميع ما يتعلق بها من شرائطها من سنخ وجودها ووجودها ذهني فيلزم أن تكون شروطها ذهنية، وإلا فلا مسانخة بين الشرط والمشروط، فيلزم أن يكون تصور هذه المسميات بالشروط هي الشروط لا نفس وجوداتها الخارجية، لأن تصورها والتصديق بها هو المسانخ للإرادة دون وجوداتها الخارجية.
(1) الجواب عن الإشكال في الحكم الوضعي هو الجواب عن الحكم التكليفي، وقد عرفت ان القوم حرروا هذا الاشكال في الحكم الوضعي في البيع الفضولي في مسألة الإجازة من المالك المتأخرة عن عقد الفضولي الذي ينسب إلى المشهور ان الإجازة من
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 33 34 36 37 40 43 44 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391