بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٦
وبالجملة إذا كان كل واحد من الأقل والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض، فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد، وتخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان، على ما عرفت.
نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل، من دون دخل للزائد، لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له، بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره، مستحبا كان أو غيره، حسب اختلاف الموارد، فتدبر جيدا (1).
____________________
الغرض مما يمكن ان يترتب على الأكثر المنضم اليه أيضا ولذا قال (قدس سره): ((فإنه مع الفرض)): أي مع فرض كون الأقل له وجود على حدة ومع ذلك وقع التخيير بينه وبين الأكثر فلابد ان لا يكون الغرض منوطا بكون الأقل فردا من الطبيعة، بل له شرط آخر وهو عدم انضمام الأكثر اليه، وإذا كان لترتب الغرض شرط عدم الانضمام ((لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر)): أي لا يكاد يترتب الغرض على الأقل المنضم اليه الأكثر وان كان للأقل وجود على حدة وهو فرد للطبيعة الا انه حيث لم يحصل الشرط الآخر وهو عدم الانضمام فلا يترتب على الأقل المنضم اليه الأكثر الغرض بل يكون الغرض مترتبا على الأكثر حينئذ ((وانما يترتب عليه)): أي انما يترتب على الأقل الغرض ((بشرط عدم الانضمام)) اليه ((ومعه)): أي ومع الانضمام ((كان)) الغرض ((مترتبا على الأكثر بالتمام)).
(1) لا يخفى ان ما تقدم من الكلام كله في المقام الأول وهو امكان التخيير بين الأقل والأكثر وإن كانا فردين لطبيعة واحدة.
وبقي الكلام: في أن الغرض إذا كان واحدا فهل يعقل التخيير بين الأقل والأكثر بعد ان كان المؤثر في الغرض الواحد هو الجامع الواحد - فهل يتصور الجامع الواحد بين الفردين من طبيعة واحدة بحيث يمتاز أحد الفردين عن الآخر بالأقلية والأكثرية فقط؟
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 373 374 375 376 377 378 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391