بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
العدلية، أو غيرها أي شيء كان، كما هو مذهب الأشاعرة، وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث، بناءا على الاقتضاء (1).
____________________
(1) وحاصل ما ذكره ردا على البهائي في انكاره للثمرة: هو ان المشهور القائلين بفساد العبادة بهذا النهي لأنه يوجب مبغوضيتها، ومع كون الشيء يقع مبغوضا لا يعقل ان يكون صالحا لأن يكون مقربا، ولا يعقل ان يقع راجحا ومحبوبا، فإن رجحانه قد زاحمته مرجوحيته بهذا النهي ومحبوبيته قد زاحمته مبغوضيته له أيضا، بخلاف سقوط الأمر لأجل الملازمة، فإن الملازمة لا توجب إلا سقوط الامر ولا يستلزم ارتفاع الرجحان والمحبوبية المتحققين في الملازم، فالصلاة الملازمة لعدم الأهم المحرم لم يرتفع رجحانها ومحبوبيتها لهذه الملازمة، وانما ارتفع الامر بها فقط، فيمكن ان يؤتى بها بقصد رجحانها ومحبوبيتها الذاتية المقتضية للأمر بها لولا ابتلاؤها بالمانع عن امرها، فالضد العبادي يقع صحيحا بناءا على عدم حرمته لبقائه على ما هو عليه من رجحانه الذاتي ومحبوبيته الذاتية، بخلاف ما إذا كان الضد العبادي محرما فإنه لا يقع راجحا ولا محبوبا فلا يصح ان يقع عبادة ومتقربا به، والعبارة واضحة عدا قوله: ((كما هو مذهب العدلية أو غيرها)).
وتوضيحها انه لا ينبغي ان يقال: ان الضد العبادي عند المشهور انما يصح ان يقع عبادة بناء على عدم الاقتضاء وان ارتفع الامر للملازمة، بان يأتي به بقصد رجحانه الذاتي، ومحبوبيته لتحمله للمصلحة المحبوبة انما هو لأن مشهور العدلية يقولون بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به، فحيث يرتفع الحكم فقط للملازمة يبقى الرجحان والمحبوبية.
اما بناءا على مذهب الأشاعرة المنكرين لتبعيتها للمصالح والمفاسد فعند ارتفاع الأمر للملازمة لا يتأتى قصد القربة لعدم احراز المصلحة والرجحان والمحبوبية في الفعل.
(٣١٠)
مفاتيح البحث: مدرسة الأشاعرة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 306 308 309 310 311 312 313 314 317 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391