بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
المقدمة، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته (1).
____________________
(1) المقصود من هذه التتمة هو الفرق بين مقدمة الواجب والمستحب، ومقدمة الحرام والمكروه - بناء على القول بالملازمة - فإنه حيث إن الوجود إذا كان مطلوبا يحتاج إلى سد انحاء عدمه من كل جهة وكل جهة من جهات ما له دخالة في عدمه يتوقف وجوده على ايجادها، وحيث كان وجوده مطلوبا فتولد من ارادته إرادات لجميع ما يتوقف عليه وجوده، فإن المطلوب ان كان واجبا كانت مقدماته جميعا واجبة، وان كان مستحبا كانت مقدماته جميعا مستحبة أيضا.
واما الحرام والمكروه فحيث ان وجوده مبغوض والمطلوب عدمه، وعدم الشيء يتحقق بترك أحد مقدماته ولا يتوقف تركه على ترك جميع مقدماته، فلذا لا تكون جميع تروك مقدماته مطلوبة، إذ لا يلازم وجودها وعدم تركها وجود المبغوض، وحيث إن وجوده يحصل بالمقدمة الأخيرة وبتركها يتحقق تركه فلذا تتعين للنهي وتكون هي المنهي عنها فقط. الا ان الافعال حيث إنها تنقسم إلى اختيارية وهي التي تكون الجزء الأخير من العلة فيها هي الإرادة، والإرادة لا يعقل أن تكون متعلقة للامر والنهي كما هو رأي المشهور في أن الشرط في التكاليف أن تكون اختيارية، واما الاختيار بنفسه وهو الإرادة ليس باختياري والا لزم التسلسل - كما مر غير مرة - فلذا كانت مقدمات الفعل الاختياري سواء الحرام أو المكروه كلها ليست منهيا عنها فلا تكون مكروهة ولا محرمة، لأن ما عدا الإرادة فيها قد عرفت انه لا وجه لإرادة تركها فلا وجه لحرمتها أو كراهتها، إذ لا يحصل بوجودها وجود المبغوض المحرم أو المكروه، والمقدمة الأخيرة فيها هي الإرادة والإرادة لا تكون متعلقة لامر ولا نهي، وتنحصر مقدمة الحرام أو المكروه المنهي عنهما بالنهي المقدمي في خصوص المقدمة الأخيرة في الأسباب التوليدية، لأن المقدمة الأخيرة فيها يحصل بوجودها وجود المبغوض ومن عدمها يستمر عدم المبغوض.
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 273 275 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391