بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ٢١٧
ولعل منشأ توهمه، خلطه بين الجهة التقييدية والتعليلية (1)، هذا مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا، وأن الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي، فافهم واغتنم (2).
ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته بأنحائها، إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا، ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة، إلا أنه ليس لأجل اختصاص
____________________
ذي الغاية وهو المقدمة والواجب بالوجوب الغيري ((على هذه الصفة)) على اتصافها بكونها مطلوبة وواجبة بالوجوب الغيري ((منوطا بحصولها)): أي منوطا بحصول الغاية التي هي الواجب النفسي.
(1) توضيحه: انه بناءا على كون الايصال إلى ذي المقدمة هو الغاية الداعية إلى وجوبها لكنها لابد وأن تكون حيثية تعليلية، ولا يعقل ان يكون الايصال حيثية تقييدية لما عرفت: من أن لازم كونه حيثية تقييدية لزوم كون الواجب النفسي قيدا لمقدمته، وهو باطل كما عرفت.
(2) أي ان كون الايصال هو الغاية الداعية إلى ايجاب المقدمة لا نسلمه، لما عرفت: من أنه ليس باثر كل واحدة من المقدمات، وما عرفت أيضا: من أنه لا يعقل ان يكون الغرض الداعي إلى ايجاب شيء إلا ما يترتب على نفس ذلك الشيء لا ما هو خارج عنه، وترتب الواجب ليس مما يترتب على ذات ما هو مقدمة لأنه امر خارج عنها، وان الغرض والأثر الذي تتحمله المقدمة ويكون بحيث لا ينفك انتزاعه عن ذاتها هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب ، فالغاية الداعية إلى ايجاب المقدمة هو هذا الأثر لا إيصالها إلى الواجب، ولذا قال: ((مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا)) فإن الغاية التي دعت إلى ايجاب المقدمة لم تتخلف عنها وهي حصول ما لولاه لما أمكن التوصل إلى الواجب، وليس ايصال المقدمة هي الغاية حتى تكون من الموارد التي لابد وأن تكون الغاية حيثية تعليلية لا تقييدية.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 217 218 219 221 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391