بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
فإن قلت: ما من واجب إلا وله علة تامة، ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتخصيص بالواجبات التوليدية بلا مخصص.
قلت: نعم وإن استحال صدور الممكن بلا علة، إلا أن مبادئ اختيار الفعل الاختياري من أجزاء علته، وهي لا تكاد تتصف بالوجوب، لعدم كونها بالاختيار، وإلا لتسلسل، كما هو واضح لمن تأمل (1)،
____________________
مقدمة كما أن العلة التامة مقدمة، وإذا كانت أجزاء العلة مقدمة فلابد وأن يكون الغرض الداعي هو الامر المشترك بين العلة الناقصة والعلة التامة، وليس هو إلا ما ذكره: وهو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة.
الثاني: انه لو كان الواجب خصوص المقدمة الموصلة لكان جملة من المقدمات التي من المسلم وجوبها غير واجبة، وهي المقدمات التي يتوسط بينها وبين ذي المقدمة اختيار المكلف، لأن المجموع الذي من جملته إرادة المكلف لا يعقل ان يتعلق بها امر لعدم امكان تعلق الامر بالإرادة، لأنه يشترط في متعلق الأمر أن يكون اختياريا والإرادة بنفسها غير اختيارية فلا يعقل أن تكون جزءا من المركب المتعلق به الامر والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فلا تكون هذه المقدمات بواجبة ويختص الوجوب المقدمي بخصوص الأسباب التوليدية.
(1) حاصل ان قلت وقلت - هو ما ذكرنا: من كون الإرادة إذا كانت جزءا من العلة التامة فلا يعقل ان يتعلق امر بالعلة التامة التي من اجزائها الإرادة وإلا لتسلسلت الإرادات، وهذا ما تكرر منه (قدس سره): من أن الفعل الاختياري ما كان عن إرادة، فإذا كان متعلق الأمر هو الإرادة فلابد وأن تكون نفس الإرادة - أيضا - عن إرادة حتى تكون من الأفعال الاختيارية التي اختياريتها من شرائط تعلق التكليف بها، وإذا كانت الإرادة من الأفعال الاختيارية المحتاجة إلى الإرادة سرى هذا الحكم إلى جميع افراد الإرادة لوضوح جريان حكم الطبيعي على جميع افراده فيلزم تسلسل الإرادات إلى ما لا يتناهى وهو باطل.
(١٩٧)
مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 191 192 193 197 198 200 201 203 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391