بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما، لما دعي إلى إيجاب ذي الفائدة (1).
____________________
(1) لما فرغ من تعريف التقريرات للواجب النفسي والغيري - أورد عليه بقوله: لكنه.
وحاصله: ان تعريف التقريرات للواجب النفسي غير صحيح - أيضا - فإنه عرف الواجب النفسي: بأنه ما كان وجوبه لا بداع التوصل به إلى واجب آخر سواء كان محبوبا بذاته أو محبوبا لما يترتب عليه من الآثار والفوائد فإن الواجبات التي كان المحبوب فيها في الحقيقة آثارها تكون واجبات غيرية، لأن المحبوب في الحقيقة والمطلوب واقعا هو آثارها فتكون هي قد وجبت للتوصل بها إلى واجب آخر، لأن الفائدة المترتبة عليها إما أن تكون غير لازمة التحصيل وعلى هذا لا يعقل ان يكون الأمر في تلك الواجبات وجوبيا إذ لا يعقل أن تكون واجبة لغاية غير واجبة، وان كانت تلك الآثار المترتبة عليها واجبة التحصيل فالواجب في الحقيقة تلك الآثار والفوائد المترتبة عليها التي هي اللازم تحصيلها، فإن ما يلزم تحصيله هو الواجب، وعليه فتكون تلك الواجبات انما وجبت لأنها يتوصل بها إلى ما هو الواجب واللازم التحصيل، وهذا مراده من قوله: ((لا يخفى ان الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك أي بما له من الفائدة المترتبة عليه)) فيكون الواجب في مثل هذه الواجبات في الحقيقة والواقع هو ما لها من الفائدة المترتبة عليها، وعلى هذا ((كان الواجب في الحقيقة)) في مثل هذا الواجب الذي كانت الفائدة المترتبة عليه هي المحبوبية ((واجبا غيريا)) لأن الواجب في الحقيقة فائدته لا هو، وانما وجب هو للتوصيل به إلى الفائدة المترتبة فيصدق عليه حد الواجب الغيري، والدليل على ذلك ما ذكره بقوله: ((فإنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازما لما دعي إلى ايجاب ذي الفائدة)).
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الواجب 1
2 اقسام المقدمة 5
3 المقدمة الداخلية والخارجية 5
4 خروج الأجزاء عن محل النزاع 15
5 المقدمة الخارجية 22
6 المقدمة العقلية والشرعية والعادية 22
7 رجوع المقدمة العادية إلى العقلية 24
8 مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم 27
9 رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود 27
10 خروج مقدمة الوجوب والمقدمة العلمية عن محل النزاع 27
11 تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن والمتأخر 31
12 الاشكال في المقدمة المتأخرة 33
13 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 50
14 اشكال تفكيك الانشاء عن المنشأ وجوابه 68
15 دخول المقدمات الوجودية للواجب المشروط في محل النزاع 78
16 تذنيب 85
17 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 89
18 اشكال المصنف (ره) على صاحب الفصول (ره) 102
19 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 133
20 الشك في كون الواجب نفسيا أو غيريا 140
21 تذنيبان 149
22 اشكال ودفع 153
23 تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراط 172
24 عدم اعتبار قصد التوصل في وجوب المقدمة 176
25 في الرد على القول بالمقدمة الموصلة 193
26 استدلال صاحب الفصول (قده) على وجوب المقدمة الموصلة 201
27 الجواب عن الوجوه 207
28 ثمرة القول بوجوب المقدمة الموصلة 221
29 الاشكال على الثمرة 224
30 تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 230
31 تذنيب في بيان الثمرة 237
32 تأسيس الأصل في المسألة 250
33 استدلال أبي الحسن البصري على وجوب المقدمة 260
34 مقدمة المستحب كمقدمة الواجب 269
35 فصل الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده 275
36 توهم كون ترك الضد مقدمة لضد آخر 279
37 ثمرة المسألة 308
38 في مبحث الترتب 311
39 اشكال المصنف (قده) على القائل بالترتب 325
40 فصل عدم جواز الامر مع العلم بانتفاء الشرط 335
41 فصل تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع 340
42 فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة على بقاء الجواز 350
43 فصل في الواجب التخييري 358
44 فصل في الواجب الكفائي 377
45 فصل في الواجب الموسع والمضيق 380
46 فصل الامر بالامر بشيء امر به 390
47 فصل إذا ورد امر بشيء بعد الامر به 391