تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ١٦٣
ولا مشرك بعد هذا العام، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمدته إلى هذه الأربعة أشهر.
أقول: المراد تعيين المدة للعهود التي لا مدة لها بقرينة ما سيأتي من الرواية، وأما العهود التي لها مدة فاعتبارها إلى مدتها مدلول لنفس الآيات الكريمة.
وفي تفسيري العياشي والمجمع عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب علي عليه السلام بالناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن بالبيت مشرك، ومن كانت له مدة فهو إلى مدته، ومن لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر، وكان خطب يوم النحر، وكانت عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الاخر، وقال: يوم النحر يوم الحج الأكبر.
أقول: والروايات من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام في هذه المعاني فوق حد الاحصاء.
وفي الدر المنثور اخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند وأبو الشيخ وابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا أبا بكر رضي الله عنه ليقرأها على أهل مكة ثم دعاني فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لقيته فخذ الكتاب منه.
ورجع أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله نزل في شئ؟ قال: لا ولكن جبرئيل جاءني فقال: لا يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك.
وفيه اخرج ابن مردويه عن سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه ببراءة إلى أهل مكة ثم بعث عليا رضي الله عنه على أثره فأخذها منه فكأن أبا بكر وجد في نفسه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر إنه لا يؤدى عنى إلا أنا أو رجل منى.
وفيه اخرج ابن مردويه عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه ببراءة إلى الموسم فأتى جبرئيل عليه السلام فقال: انه لا يؤديها إلا أنت أو رجل منك فبعث عليا رضي الله عنه على أثره حتى لحقه بين مكة والمدينة فأخذها فقرأها على الناس في الموسم.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست