تفسير الميزان - السيد الطباطبائي - ج ٩ - الصفحة ١٠٤
وفي التهذيب بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي على بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟
فلم أدر ما أجيبه! فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم.
وفيه بإسناده عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن قول الله: (واعلموا ان ما غنمتم من شئ - فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) فقال: خمس الله عز وجل للامام، وخمس الرسول للامام، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول للامام، واليتامى يتامى آل الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.
وفيه باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبى البلاد: وجب عليك زكاة؟ قال: لا ولكن يفضل ونعطى هكذا، وسئل عن قول الله عز وجل: (واعلموا انما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ قال: للرسول، وما كان للرسول فهو للامام. قيل: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقل من صنف؟
فقال: ذلك للامام. قيل أفرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصنع؟ قال: إنما كان يعطى على ما يرى هو وكذلك الامام.
أقول: والاخبار عن أئمه أهل البيت عليهم السلام متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والامام من أهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يتعداهم إلى غيرهم، وانه يقسم ستة أسهم على ما مر في الروايات، وانه لا يختص بغنائم الحرب بل يعم كل ما كان يسمى غنيمة لغة من أرباح المكاسب والكنوز والغوص والمعادن والملاحة، وفي رواياتهم - كما تقدم - ان ذلك موهبة من الله لأهل البيت بما حرم عليهم الزكوات والصدقات.
وفي الدر المنثور اخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان نجدة الحروري أرسل يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله فكتب إليه: إنا كنا نرى أناهم فأبى ذلك علينا قومنا، وقالوا: ويقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو لقربي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست