التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٦
وقوله: " يحكم به ذوا عدل منكم " يعني شاهدين عدلين فقيهين يحكمان بأنه جزاء مثل ما قتل من الصيد.
وقوله: " هديا بالغ الكعبة " ف‍ (هديا) نصب على المصدر. ويحتمل أن يكون نصبا على الحال، و (بالغ الكعبة) صفة له وتقديره يهديه هديا يبلغ الكعبة وقوله " بالغ الكعبة " فهو وإن كان مضافا إلى المعرفة فالنية فيه الانفصال، كما نقول هذا ضارب زيد، فيمن حذف النون ولم يكن قد فعل، فإنه يكون نكرة، والهدي يجب أن يكون صحيحا بالصفة التي تجزي في الأضحية، وهو قول أبي علي.
وقال الشافعي يجوز في الهدي ما لا يجوز في الأضحية. وان قتل طائرا أو نحوه قال أبو علي عليه دم شاة. وعندنا فيه دم. وقال قوم يجوز ان يهدي سخلة أو جديا. والنعم هي الإبل والبقر والغنم. وقوله " أو كفارة طعام مسكين " فمن رفع (طعام مساكين) جعله عطفا على الكفارة عطف بيان لان الطعام هو الكفارة، ولم يضف الكفارة إلى الطعام، لأنها ليست للطعام وإنما هي لقتل الصيد، فلذلك لم يضف الكفارة إلى الطعام. ومن أضافها إلى الطعام، فلانه لما خير المكفر بين ثلاثة أشياء: الهدى، والطعام، والصيام أجاز الإضافة لذلك، فكأنه قال: كفارة طعام لا كفارة هدي، ولا كفارة صيام، فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه الأشياء وقيل في معناه قولان:
أحدهما - يقوم عدله من النعم ثم يجعل قيمته طعاما في قول عطا.
وهو مذهبنا.
وقال قتادة: يقوم نفس الصيد المقتول حيا ثم يجعل طعاما.
وقوله: " أو عدل ذلك صياما " نصب صياما على التمييز وفي معناه قولان:
أحدهما - لكل مد يقوم من الطعام يوم في قول عطاء. وقال غيره:
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست