التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ١٥
في ذلك وأوجبوا عليها عليه الكفارة.
الثالث - أن يكون عقدها مباحا كقوله: والله لا لبست هذا الثوب فمتى حنث تعلق به الكفارة بلا خلاف. وقوله " ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم " معناه حنثتم.
وقوله " واحفظوا ايمانكم " قيل في معناه قولان:
أحدهما - احفظوها أن تحلفوا بها، ومعناه لا تحلفوا.
الثاني - احفظوها من الحنث، وهو الأقوى، لان الحلف مباح إلا في معصية بلا خلاف - وإنما الواجب ترك الحنث، وذلك يدل على أن اليمين في المعصية غير منعقدة، لأنها لو انعقدت للزم حفظها، وإذا لم تنعقد لم تلزمه كفارة على ما بيناه.
وقوله " كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون " معناه إن الله يبين لكم آياته وفرائضه كما بين لكم أمر الكفارة لتشكروه على تبيينه لكم أموركم ونعمه عليكم وتسهيله عليكم المخرج من الاثم بالكفارة. فأما إقسام الايمان وما ينعقد منها وما لا ينعقد وشرائطها، فقد بيناها في كتب الفقه مشروحة لا نطول بذكرها الكتاب.
قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (93) آية بلا خلاف.
هذا خطاب للمؤمنين أخبرهم الله تعالى أن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالخمر عصير العنب المشتد، وهو العصير الذي يسكر كثيرة وقليله. والخمر حرام وتسمى خمرا لأنها بالسكر تغطي على العقل،
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست