التبيان - الشيخ الطوسي - ج ٤ - الصفحة ٢٨
ينتقم ممن يتعدا أمره ويرتكب نهيه. وليس في الآية دليل على العمل بالقياس، لان الرجوع إلى ذوي عدل في تقويم الجزاء مثل الرجوع إلى المقولين في قيم المتلفات، ولا تعلق لذلك بالقياس.
قوله تعالى:
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون (99) آية بلا خلاف.
قال ابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والسدي، ومجاهد: الذي أحل من هذه الآية من صيد البحر الطري منه وأما العتيق فلا خلاف في كونه جلالا، وإذا حل صيد البحر حل صيد الأنهار، لان العرب تسمى النهر بحرا. ومنه قوله " ظهر الفساد في البر والبحر " (1) والأغلب على البحر هو الذي يكون ماؤه ملحا لكن إذا أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف.
وقوله " وطعامه " يعني طعام البحر وقيل في معناه قولان:
أحدهما - قال أبو بكر وعمر، وابن عباس وابن عمر، وقتادة هو ما قذف به ميتا.
الثاني - في رواية أخرى عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد وإبراهيم بخلاف عنه انه المملوح، واختار الرماني الأول.
وقال لأنه بمنزلة ما صيد منه وما لم يصد منه فعلى هذا تصح الفائدة في الكلام والذي يقتضيه ويليق بمذهبنا القول الثاني، فيكون قوله " صيد البحر " المراد به ما أخذ طريا.

(1) سورة 30 الروم آية 41.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست