في التحرير (1) لكشفه عن عدم إحصانه، وهو ضعيف.
(ولو لحق الذمي القاذف أو المرتد) القاذف (بدار الحرب، ثم عاد، لم يسقط حد القذف عنهما) فإن اللحوق بدار الحرب زيادة في الإثم، لا يصلح إسقاطا للعقوبة، وقد تحقق المقتضي لها، والأصل بقائها. نعم يأتي السقوط على قول من نزل لحوقه بها منزلة الموت من العامة (2).
(ولو قال لمسلم عن كفر: زنيت حال كفرك) أو رقك (ثبت الحد على إشكال): من قذفه مسلما وهو خيرة التحرير (3) ومن الإسناد إلى حال الكفر أو الرق.
(ولو قذف مجهولا وادعى كفره أو رقه، احتمل) كما في المبسوط (4) (السقوط) للشبهة والأصل، وهو خيرة الخلاف (5) (والثبوت) لأصل الإسلام والحرية.
(ولو قذف ام النبي (صلى الله عليه وآله) وجب قتله) لارتداده إن كان بظاهر الإسلام، وخروجه عن شرط الذمة والأمان إن كان كافرا.
(ولم تقبل توبته إذا كان) ارتداده (عن فطرة).
وإن كان كافرا فأسلم، أو ارتد - لا عن فطرة - فتاب; قبلت توبته ولم يلزمه شيء، ووجب قتله مع ذلك أو حده ثمانين كما مر في الجهاد، أو مائة وستين على أنها حد قذف الأنبياء.
(ولو قال: من رماني فهو ابن الزانية) وقصد به الرمي في المستقبل (فرماه واحد لم يكن قاذفا له) إجماعا كما في التحرير (6) لأنه لم يرم معينا ولا ظهر منه قصد إلى قذف، وإنما ظاهره منع الناس عن قذفها، نعم لو قصد به