(ولو قال: هذا الغزل من قطنه أو هذا الدقيق أو الخبز من حنطته لزمه) لأنه إقرار بالعين له، وكذا تسمع دعواه إن ادعى كذلك.
(والأقرب) وفاقا للنافع (1) (سماع الدعوى المجهولة كفرس أو ثوب، كما يقبل الإقرار به والوصية) إذ ربما علم المدعي أن له عليه كذا ولا يعلم خصوصياته فلو منعنا دعواه ضاع حقه، ثم يلزم الخصم بالتعيين إذا أقر، ويحلف على نفي الزائد أو غير ما عينه إن ادعى عليه المدعي أحدهما. وخلافا للمبسوط لامتناع الحكم بالمجهول، فلا فائدة لسماع الدعوى، وفرق بينها وبين الإقرار حيث يسمع بالمجهول: بأنه إذا أقر بالمجهول فلو كلفناه التحرير لربما رجع بخلاف الدعوى، وأيضا فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه في الإقرار. قال الشيخ: هذا كله ما لم يكن وصية، فإن كان وصية سمع الدعوى فيها وإن كانت مجهولة، والفصل بينها وسائر الحقوق أن تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعى مجهولة، وليس كذلك غيرها، لأن تمليك المجهول به لا يصح فلا يصح الدعوى به إلا معلومة (2). انتهى. وكذا دعوى الإقرار بالمجهول، لمثل ما ذكر.
(وهل يشترط) في السماع (الجزم؟ إشكال): من امتناع اليمين المردودة والقضاء بالنكول وفهم الجزم من الدعوى، ومن الأصل والعمومات الآمرة بالحكم ومنع فهم الجزم، ولأنه ربما أقر له المدعى عليه أو شهد له بينة بشيء لا يعلمه، فلو لم تسمع دعواه ضاع حقه، ولأنه لو اشترط الجزم وجب على الحاكم الاستفسار في اللفظ المحتمل - كلى عليه كذا - هل أنت جازم؟ لاستلزام الجهل بالشرط الجهل بالمشروط. وهو قوي.
(فإن سوغنا السماع مع الظن جوزنا اليمين) أي يمين المنكر (على التهمة) أي ما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة، وهو اختيار لما اختاره ابن