زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد (1).
(وقيل) في التبيان (2) والسرائر (3) والتحرير (4) والنافع (5) والشرائع (6) وظاهر إطلاق الانتصار (7) والمقنعة (8) والمقنع (9): (الشابان كذلك، وهو قوي) لعموم أدلة كل من الجلد والرجم. وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم: في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم (10). ونحوه في صحيح زرارة (11). وفي خبر آخر له:
المحصن يجلد مائة جلدة ويرجم، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى (12). وفي خبر آخر له قضى علي (عليه السلام) في امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت، وكان أول من رجمها (13) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الفضيل: من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا، حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه (14). ولما روي أن عليا (عليه السلام) جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (15) فالتعليل بالكتاب عام.
(الرابع) من الأقسام (جلد مائة ثم الجز والتغريب، وهو حد البكر غير