رواية ويكفي الاثنان وإن ترجما عن الزنا، ولا يكفي رجل وامرأتان وإن كانت الشهادة فيما يكفي فيه ذلك.
(ولا يكون المترجمان شاهدي فرع على شهادته، بل يثبت الحاكم الحكم بشهادته) أي الأخرس (أصلا لا بشهادة المترجمين) فيثبت ما لا يثبت بشهادة الفرع، وليس مترجم المترجم فرع فرع.
(وحكم الحاكم تبع للشهادة فإن كانت محقة نفذ ظاهرا وباطنا وإلا) نفذ (ظاهرا خاصة. فلا يستبيح الشهود له ما حكم له الحاكم إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها).
خلافا لأبي حنيفة (1) في العقود والفسوخ والأنساب لا الأملاك المرسلة، فمن ادعى عنده نكاح امرأة وأقام به شاهدي زور وحكم به الحاكم صارت زوجته وحلت له باطنا وإن كان لها زوج بانت منه باطنا وحرمت عليه وإن علم بالحال.
وإن ادعت امرأة الطلاق وأقامت به شاهدي زور، فحكم به الحاكم بانت منه باطنا وحلت للأزواج وإن علموا بالحال. وإن ادعى رجل أن هذه بنته وأشهد عليه شاهدي زور، صارت محرما له وتوارث وإن علم الكذب.
وفساد هذا المذهب وسخافته من الظهور بمكان.
(الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة) وعلى قبولها في الجملة الإجماع والنصوص من الكتاب (2) والسنة (3) بعموم بعضها وخصوص بعض (ومطالبه خمسة):
(الأول: المحل) أي ما يثبت بها (ولا تثبت في الحدود مطلقا سواء كانت محضا لله تعالى