متغلبا كان لصاحبها محاربته) أي إن رأى بنفسه قوة عليها أو لم ينفعه الاستسلام ولم يمكنه الهرب (فإن أدى الدفع إلى قتله كان هدرا) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر منصور: اللص محارب لله ولرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعلي (1). وقال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر غياث: إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه. وقال: اللص محارب لله ولرسوله فاقتله فما عليك (2) منه فهو علي (3). (وإن أدى إلى قتل المالك كان شهيدا) كما في الأخبار (4) أي يشبه أجره أجر الشهداء (ويقتص) له (من اللص).
(وكذا الطرف) إذا قطع طرف منه كان هدرا وإن قطع طرفا من المالك اقتص منه.
(ويجوز الكف عنه) مع إمكانه المحاربة (إلا أن يطلب نفس المالك) أو أحدا ممن في الدار ممن يضعف عن دفعه (فلا يجوز الاستسلام) أو القعود عن الدفع (فإن عجز من المقاومة هرب مع المكنة) وجوبا فإن لم يفعل أثم.
(المطلب الثاني: الحد) (واختلف علماؤنا) فيه (فقيل) في الهداية (5) والمقنعة (6) والمراسم (7) والسرائر (8) والشرائع (9) والنافع (10): (يتخير الإمام بين القتل والصلب والقطع مخالفا والنفي) وهو ظاهر المقنع (11) وخيرة المختلف (12) والتحرير (13) والتبصرة (14)