(وربما قيل) في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط (1): (بالتعارض) للتساوي في ثبوت الحق بهما، ونسبه إلى مذهبنا (و) عليه (يقرع بينهما) وهل على الخارج يمين اخرى؟ وجهان تقدما.
(البحث الرابع في أسباب الترجيح) لحجة على اخرى (وهي ثلاثة):
(الأول): (قوة الحجة كالشاهدين أو الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين) لما عرفت الآن (ولو اقترنت اليد بالحجة الضعيفة) والخارج بالقوية فعلى تقديم بينة الخارج لا شبهة في تقديمها، وعلى تقديم اليد (احتمل) هنا (تقديمها والتعادل) فإن قوة اليد قاومت ضعف الحجة، فيحتمل أن يكون القوة بحيث يقوى على ترجيح الحجة على حجة الخارج وأن لا يكون إلا بحيث يعدل بين الحجتين.
(ولو كان شهود أحدهما أعدل أو أكثر فهي أرجح) مع الخروج عن أيديهما أو مطلقا.
(الثاني: اليد) على قول (فتقدم) بينة (الداخل على) بينة (الخارج على رأي) تقدم (والأقوى العكس) لما مر (إلا أن يقيمها) الداخل (بعد بينة الخارج) وقبضه العين (على إشكال): من انقلاب الداخل خارجا، والعكس [بإقامة الخارج البينة للحكم بها له] (2) وهو اختيار الشيخ (3) ولكن بناء على تقديم بينة الداخل لانكشاف بينة لذي اليد، ومن اتحاد الدعوى فلا يختلف الحال بتأخير إقامة البينة وتقديمها، واليد الطارئة لإقامة البينة لا دلالة لها على شيء، وهو الأقوى (فلو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه ثم أقام الذي كانت