في يده بينة أنها له نقض الحكم وأعيدت) إليه (على إشكال) والأقوى العدم. نعم لو رافع إلى حاكم لا يعلم بالحال فلا إشكال في الإعادة إليه.
(ولو أراد) ذو اليد (إقامة البينة قبل ادعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز) لأنه غرض مقصود فربما احتاج إلى الإثبات ولا يمكنه. ويحتمل العدم لثبوت الملك له بدونها بمجرد اليد والتصرف وانتفاء المنازع فلا فائدة للبينة، فإنها لا تحصل الحاصل. وفيه: أنه ليس من تحصيل الحاصل في شيء وإنما هو تأكيد للعلامة. وفي التحرير: لا أعرف لأصحابنا نصا في ذلك، ومنع أكثر الجمهور منه إذ لا بينة وحكم إلا على خصم، وطريقه أن ينصب لنفسه خصما ثم استقرب السماع (1).
(ولو أقام) البينة (بعد الدعوى) ممن لا بينة له (لإسقاط اليمين جاز) كما تسمع بينة المودع وإن قدر على اليمين، وقد مر عدم الإسقاط على القول بتقديم بينة الداخل، فإنها إذا سمعت مع بينة الخارج فبدونها أولى. والعدم على الآخر، فإن تقديم بينة الخارج مبني على أن البينة ليست من شأن الداخل.
(ولو أقام بعد إزالة يده ببينة الخارج وادعى ملكا سابقا) على الإزالة (ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها) على تقديم الداخل (إشكال): من سبق يده وأنه الداخل والبينة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان، ومن كون تلك اليد قد اتصل القضاء بزوالها. أما لو أقام البينة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بينة الداخل.
(وإذا قدمنا بينة الداخل فالأقرب أنه يحتاج إلى اليمين) لعموم " اليمين على المدعى عليه " ولما مر من خبري إسحاق (2) وأبي بصير (3) في تقديم بينة الداخل، ولأن البينتين سقطتا بالتعارض فكأنه لا بينة. خلافا للشيخ بناء على