كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٩٥
ويحتمل العدم، بناء على أنه ليس مكاتبا بعد العتق، والقضاء إنما يجب بأمر جديد، وليس من الأموال المعينة الثابتة في الذمة، إذ لا يستلزم وجوب الإيتاء.
(ويجوز) لكل من السيد والمكاتب (المقاصة) فيقاص السيد سهمه من الزكاة بما يعطيه من مال الكتابة، ويقاص المكاتب ما يجب له على السيد، وهو أقل ما يتمول من مال الكتابة أو غيره من أموال سيده إن أوجبنا الإيتاء، لأنه حق له عليه، فإذا تحقق شرط المقاصة كانت له المقاصة.
(قيل) في المبسوط: (ويجب على المكاتب قبول الإيتاء إن دفع المالك من عين مال الكتابة أو من جنسه) لأنه من المال المأمور بإيتائه ولا يجب الإيتاء إذا لم يجب القبول.
(ولو كان لمولاه) عليه (دين معاملة مع النجوم فله أن يأخذ ما في يده بالدين، ويعجزه إذا لم يملك إلا ما يفي بأحدهما) لاستقرار الدين عليه، بخلاف مال الكتابة ولأن فيه جمعا بين الحقين، فإنه إذا عجز ملك الرقبة عوضا عن مال الكتابة، وأما إذا أعتق باحتساب ما في يده من مال الكتابة فربما لم يقدر على أداء الدين فيضيع.
(ولو أراد تعجيزه قبل إخلاء يده عن المال بأخذه بالدين) كان (فيه إشكال) من ملكه بقدر ما عليه من النجوم وهو باذل له، والعجز إما بعدم الملك أو بالامتناع من الأداء. ومن أن للسيد أخذه عما عليه من الدين غير مال الكتابة، وله الاختيار في أخذه عن أيهما شاء لا للمكاتب.
(أما المطلق) الذي تحرر منه شيء (فليس له) أي السيد (أن يأخذ منه إلا ما يختاره المكاتب من الجهتين) لتساويهما حينئذ في الاستقرار وتعيين جهات الدين إلى المديون.
(ولو كان عليه دين معاملة لأجنبي وأرش جناية احتمل التوزيع) لما في يده عليهما (والباقي للمولى) إن زادت قيمة ما في يده بعد القصور والحجر؛ لاشتراكهما في الاستقرار عليه والتعلق بما في يده.
(٤٩٥)
مفاتيح البحث: العتق (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529