كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٩٩
(ولو شرط في العقد ترك السفر احتمل البطلان، لأنه كشرط ترك التكسب) إذ ربما افتقر إليه (والصحة للفائدة) فيه بالأمن من الإباق ونحوه مع إمكان التكسب بدونه، والأصل وعموم المؤمنون عند شروطهم (1) (فإن) أجزناه و (سافر حينئذ ولم يمكنه الرد كان له الفسخ، وليس له وطء المكاتبة) وإن أذنت (بالملك) لنقصه (ولا بالعقد) لرقيتها.
(ولو شرط الوطء في العقد فالأقوى بطلانه) لمنافاته لحكمه.
ويحتمل الصحة، لأن المنع لحقها ولذا إذا وطأها بشبهة صارت ام ولد فدل على بقاء الملك المبيح للوطء، ويجوز أن يراد بطلان العقد لاشتماله على الشرط الفاسد، والخلاف في ذلك معروف.
(ولا) له (وطء ابنتها) لتبعيتها لها، إلا أن تكون حرة لا بالتبعية فيجوز العقد عليها، أو مملوكة لغيره فيجوز العقد والتحليل (ولا وطء أمة المكاتب) بغير إذنه لما عرفت من أنه ليس له التصرف في ماله.
(فإن وطئ المكاتبة أو أمة المكاتب للشبهة فعليه المهر) بغير إشكال (ولا يتكرر) المهر (بتكرره إلا مع الأداء) للسابق كما في المبسوط، لأن غرم المهر قطع حكمه، فكان اللاحق مستأنفا. وهنا وجهان آخران: أحدهما التكرر مطلقا لتعدد السبب، وآخر العدم مطلقا لاتحاد النوع.
(ولا حد ولا تعزير، والولد حر، وتصير ام ولد) للرق، وكذا إن وطئ ابنتها للشبهة لكن ليس لها مهر، لأنها أمته، وإنما وجب المهر لنفسها ولأمتها، لأنه من كسبها، بخلاف مهر البنت، وعليه قيمة أمة المكاتب إذا استولدها للمكاتب، لأنه فوتها عليه.
(ولا تبطل) بالاستيلاد (كتابتها) للأصل فتكون تشبثت لسببين للعتق، فأيهما سبق عتق به. وينص عليه قوله (عليه السلام) في خبر علي بن جعفر لأخيه (عليه السلام): في رجل وقع على مكاتبته عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣٠ ب 20 من أبواب المهور ح 4.
(٤٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529