كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٩٠
يحتسب منه لأربابه الذين كاتبوه هو ماله (1). وربما يرشد إليه صحيحته أيضا عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة توفيت وقد قضت عامه الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي عتق منها ويرق منه ما رق منها (2).
(وإن لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم) وعتقوا؛ لعدم الفارق بين ما يكسبونه بالإرث وغيره، ولخبر مهزم سأل الصادق (عليه السلام) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا (3).
واحتمل بعضهم نفي السعي، وهو مبني على كون أداء الباقي من أداء الدين وعليهم الأداء أو السعي (بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق) للميراث لاختلافهم ذكورة وأنوثة (أو القيمة) فإنهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي.
(ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة أو غيرها أخذ من نصيب الباقي) جميع (ما تخلف على الأب) إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة ما أعتق جميعه فلم يفد عتق جميع الباقي (و) إذا اخذ الجميع (عتق الجميع) أي الغائب والباقي.
(ولو لم يكن تركة) وغاب البعض أو لم يسع (سعى) الباقي (في الجميع وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه) فإن كل جزء مما يؤديه يدخل في عتق نفسه (و) إن ألزمه أن (مع الأداء ينعتقون) كلهم فالمؤدي إنما سعى في فكاك رقبة نفسه وإن تبعه فكاك رقبة الآخر.
(والأقرب أن للمولى إجبارهم على الأداء) لسراية مكاتبة مورثهم فيهم فينزلوا منزلة المكاتبين، ولظاهر الأخبار (4) الآمرة بالأداء.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٩ ب ١٩ أن المكاتب إذا انعتق منه شيء... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩١ - ٩٢ ب ٧ أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء... ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٩٢ ب ٧ أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء... ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٤١١ - 412 ب 23 من أبواب موانع الإرث ح 6 و7.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529