كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤١٥
نصفان، فإن مات بعده) أي بعد ما أعتقاه (المعتق الأول) الذي أعتقه السيد في كفره (فلشريكه) في إعتاق السيد وهو الأجنبي (نصف ماله، لأنه مولى نصف مولاه على إشكال) كما تقدم، من كونه مولى نصف المولى، ومن عدم الإنعام والتسبب.
(ولو سبي المعتق) بالفتح (فاشتراه رجل فأعتقه) أو أعتقه السابي (بطل ولاء الأول) بالاسترقاق (وصار الولاء للثاني) لإنعامه عليه، ولا يعود الأول؛ للأصل، مع عدم عصمته لكفر المولى.
(وكذا لو أعتق ذمي كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق) بطل ولاؤه، فإن أعتق ثانيا ثبت للثاني.
(أما لو أعتق مسلم كافرا وسوغناه) أو مسلما فكفر (فهرب إلى دار الحرب وسبي فالأقرب جواز استرقاقه) لأنه حربي في دار الحرب أسره مسلم. ويحتمل العدم؛ لثبوت الولاء عليه لمسلم وينافيه تملك غيره.
(فإن) جوزناه فاسترق و (أعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني لتأخره) مع زواله للأول بالاسترقاق فلا يعود.
(و) يحتمل ثبوته (للأول لثبوته له أولا وهو معصوم) لكونه حق مسلم (فلا يزول بالاستيلاء) على العتيق، وإنما يكون الاستيلاء مانعا من ظهور أثره إن مات الرقيق على الرق، فإذا زال الرق عاد التأثير.
(و) يحتمل ثبوته (بينهما؛ لعدم الأولوية) لإسلامهما، وإنعامهما عليه، وعموم الأدلة لهما.
(ولو اشترى عبدا بشرط العتق) في ضمن البيع (فلا ولاء لمعتقه لوجوبه) عليه كما في المبسوط (على إشكال) من عموم أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم. ومن الأصل، وأنه من شرط ما ينافي مقتضى العقد وهو التملك فهو بمنزلة شرط الطلاق في عقد النكاح.
(ولا) إشكال في أنه لا (ولاء لو أعتق) هذا العبد (في زكاة أو كفارة) أو نذر، إذ لا شبهة حينئذ في الوجوب.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529