كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤١٢
ورثه صاحبه، إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه (1). وهو مع الضعف يحتمل الولاية والإرث للقرابة، وكون ذي الرحم ممن لا ينعتق عليه وعدم الصلاحية على الكراهية.
(وكذا) يسقط الولاء (لو تبرع بالعتق وشرط) في الصيغة كما في النهاية والسرائر والتحرير (سقوط ضمان الجريرة) بالإجماع كما في الخلاف والنصوص، ففي الصحيح عن أبي بصير أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن المملوك يعتق سائبة، قال: يتولى من شاء وعلى من تولى جريرته وله ميراثه، قيل: فإن سكت حتى يموت ولم يترك أحدا، قال: يجعل ماله في بيت مال المسلمين (2).
(والأقرب) وفاقا لإطلاق الخلاف والمبسوط (أنه لا يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة) للأصل، وخلافا للنهاية والسرائر والجامع، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء، وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك (3) وخبر أبي الربيع أنه سأل (عليه السلام) عن السائبة، فقال: الرجل يعتق غلامه ويقول: إذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء، ويشهد على ذلك شاهدين (4).
وغايتهما الأمر بالإشهاد، ودخوله في الثاني في تعريف السائبة ممنوع.
(ولو نكل به فانعتق) بالتنكيل (فلا ولاء) له بلا خلاف، للأصل والانعتاق قهرا، وقول الباقر (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٦ ب ١٣ كراهة تملك ذوي الأرحام.... ح ٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٦ ب ٤١ أن المعتق سائبة... ذيل ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٦ ب ٤١ أن المعتق سائبة... ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٨ ب ٤٣ أن المعتق واجبا.... ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦ ب 22 أن المملوك إذا مثل به.... ح 2.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529