كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٤٢٠
(فلو خلف العتيق وارثا بعيدا ذا فرض أو غيره لم يكن للمنعم شيء) للإجماع والنصوص (1) ومنها قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (2) (ويأخذ الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى) وهو النصف والربع (والباقي للمنعم) أو من بحكمه (مع فقد كل نسب) كما أنه مع وجود نسيب غير الولد يحوزان النصيب الأعلى والباقي للنسيب.
(ولو عدم) النسيب و (المنعم قيل) في الفقيه والسرائر: (يكون الولاء للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا) أو بالتفريق كان المنعم ذكرا أو أنثى، لأنه لحمة كلحمة النسب، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: مات موالي لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة (3).
(وقيل) في الخلاف والاستبصار: إن الأمر كذلك (إن كان) المنعم (رجلا) واستدل على استثناء المرأة بالإجماع.
(وقيل) في المقنعة والغنية والإصباح: (للأولاد الذكور خاصة رجلا كان المنعم أو امرأة) لما تقدم من قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن قيس:
قضى علي (عليه السلام) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل (4). وقول الصادق (عليه السلام) في حسن بن بريد بن معاوية: كان ولاء المعتق لجميع ولد الميت من الرجال (5).
(وقيل) في النهاية والإيجاز والوسيلة والشرائع والنافع والجامع

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ - ٤٥ ب ٤٠ أن المعتق إذا مات...
(٢) الأحزاب: ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٧ ص ٥٤٠ ب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ١٠.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤ ب 40 أن المعتق إذا مات... ح 1.
(5) المصدر السابق: ص 45 ح 2.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529