من مدة الثاني بعد الرجعة إلا أربعة أشهر أو أقل انحل الثاني أيضا، وإلا طالبته بعد التربص.
قال في المبسوط: وجملته أن مدة الإيلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر، فإن طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة، فإن راجعها ضربنا له مدة اخرى، فإذا انقضت وقف أيضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مدة اخرى، فإذا مضت وقفناه فإن طلقها بانت [منه] لأنه قد استوفى الثلاث، وعلى هذا أبدا (1).
وفي الثاني لا تداخل بل هما إيلاءان متباينان لكل منهما حكمه، فإذا انقضت أربعة أشهر طالبته، فإن فاء في الخامس أو طلق وفاها حقها من الأول وبقي الثاني. وكذا إن دافع حتى انقضى الخامس انحل الأول وبقي الثاني، ثم له التربص في الثاني أربعة أشهر إن لم يكن طلقها، أو راجعها واحتسبنا العدة من المدة، أو بقي أزيد من أربعة أشهر (2).
(ولو اشترى الأمة المولى منها و) إن (أعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء) عندنا، لأنه تابع للزوجية فيزول بزوالها (وكذا لو اشترته) الزوجة المؤلى منها (وأعتقته ثم تزوج بها) وللعامة قول بعود الإيلاء فيهما (3).
(والذميان إذا ترافعا) إلينا (تخير الحاكم في الحكم بينهما وفي الرد إلى) حكام (4) (مذهبهما) كالمرافعة في سائر الأحكام، للنص من الكتاب (5) والسنة (6). وللعامة قول بفساد إيلاء الذمي (7). وآخر بوجوب الحكم (8) لقوله تعالى:
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله " (9).