انحل اليمين وفاقا للمبسوط، لحصول المخالفة (1) واشتراط القصد غير معلوم وإن لم يحنث بذلك، لرفع الخطأ والنسيان.
قال في المبسوط: ألا ترى أن الذمية إذا كانت تحت مسلم وانقطع دم حيضها كلفت الاغتسال، فإذا فعلت حل له وطؤها. وإن كان هذا الغسل لا يجزيها في حق الله وإن أجزأ في حق الآدمي (2).
وقد يقال: بعدم الانحلال لخروج مثل ذلك عن متعلق اليمين، كخروج الوطء في الدبر.
(ولا كفارة) عليه بهذا الفعل اتفاقا (لعدم الحنث) ولا بما يفعله بعده عامدا على ما اختاره، لانحلال اليمين.
وقد يقال: عليه الكفارة بعد ذلك وإن قلنا ببطلان الإيلاء بناء على ابتناء بطلان الإيلاء على أنه ليس لها المطالبة بالفئة، لأنه وفاها حقها، لكنه لم يحنث، وعليه الكفارة إذا حنث.
(ولو اختلفا في انقضاء المدة) للتربص ولا بينة (صدق مدعي البقاء مع اليمين ويصدق مدعي تأخر الإيلاء [ولو اختلفا في زمن وقوعه مع اليمين] (3)) وكذا لو اختلفا في وقت الإيلاء فالقول قول مدعي التأخر، للأصل فيهما.
(ولو انقضت مدة التربص وهناك ما يمنع الوطء) وهي عالمة بذلك (كالحيض والمرض لم يكن لها المطالبة على رأي) الشيخ (4) فيما إذا كان العذر من جهتها (لظهور عذره) وكون المانع منها، ولكون العمدة في الفئة الوطء، ولا يتمكن منه.
(ويحتمل) ما استحسنه المحقق (5) من (المطالبة بفيئة العاجز) فإن الميسور لا يسقط بالمعسور. ولتخيره بين الفئة والطلاق. وربما طلقها إذا طالبته