كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٨
الثاني في مدة الإيلاء اتفاقا، لحصول الحنث مرة، فلا يحصل مرة اخرى، وإن أمكن أن يقال بتعلق اليمين بكل جزء من أجزاء المدة، والحنث بالوطء في جزء، غيره بالوطء في جزء آخر، وكذا يخرج عنه إن طلقها.
(وليس للزوجة مطالبته بالفئة) أو الطلاق (في هذه المدة. ولا فرق بين الحر والعبد، ولا بين الحرة والأمة في مدة التربص) خلافا لمالك في العبد، ولأبي حنيفة في الأمة، فينصفان المدة (1) (وهي حق للزوج) كما ينص عليه الآية (2) فليست محلا للفئة، وإن فارقها فقد أحسن، وإنما وقت الفئة ما بعدها.
(فإذا انقضت لم تطلق بانقضائها) خلافا لأبي حنيفة (3) فقد جعل المدة وقت الفئة، وقال: إذا لم يفئ فيها طلقت طلقة بائنة. ويوافقه ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: في الرجل إذا آلى من امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئ، فهي تطليقة، ثم يوقف، فإن فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه (4).
(وليس للحاكم طلاقها) عليه، خلافا لمالك والشافعي (5) في أحد قوليه.
والآية (6) حجة عليهما، مع الأصل، وعموم كون الطلاق بيد من أخذ بالساق.
(فإذا واقفته بعد المدة تخير بين الفئة والطلاق، فإن طلق خرج من حقها، ويقع الطلاق رجعيا) إن لم يكن ما يقتضي البينونة، للأصل والعمومات والخصوصات، وهي كثيرة جدا، كقول الصادق (عليه السلام) في حسن بريد بن معاوية:
فإذا مضت الأربعة أشهر ووقف فإما أن يفيء فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من محيضها، طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء (7).

(١) المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٢٧.
(٢) البقرة: ٢٢٦.
(٣) المجموع: ج ١٧ ص ٣٣٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٤ ب ١٠ من أبواب الإيلاء ح ٤.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ٨ ص ٥٤٢.
(٦) البقرة: ٢٢٦.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٤٣ ب 10 من أبواب الإيلاء ح 1.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529