كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٧
(البحث الثالث:) (في هدي القران والأضحية) (وهما مستحبان) وإن وجب الأول بعد السوق، وعن أبي علي وجوب الثاني (١)، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجده من صغير أو كبير، وهي سنة (٢). وقول الصادق عليه السلام في خبر العلاء بن الفضيل: هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد (٣). ولضعفهما يقصران عن إثبات الوجوب والأصل العدم.
وفي الخلاف الاجماع عليه (٤)، مع احتمالهما الثبوت والتأكد (٥). وأما قوله تعالى ﴿فصل لربك وانحر﴾ (6) فإن كان بهذا المعنى، فإنما يوجبه عليه صلى الله عليه وآله وقد عد وجوبه من خواصه.
(ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه) ولا بعد السوق، للأصل من غير معارض، ولذا جاز ركوبه وشرب لبنه، وإذا ذبحه أكل ثلثه كما يأتي جميع ذلك.
(و) لا يتعين للذبح بل (له إبداله والتصرف فيه) بالركوب والحمل والبيع والاتلاف وغير ذلك. (وإن أشعره أو قلده) عاقدا بذلك إحرامه وفاقا للشرائع (7) للأصل.
(لكن متى ساقه ف‍) لا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه ببيع أو اتلاف، بل (لا بد من نحره) أو ذبحه بمنى أو مكة، لتظافر الأخبار (8) بأن السياق يمنع من

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٧٣ ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٣.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) الخلاف: ج ٦ كتاب الضحايا المسألة ١.
(٥) في خ: (التأكيد).
(٦) الكوثر: ٢.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٢ ب 4 من أبواب الذبح.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484