كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٢
المحال، وللأخبار بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أهديا معا مائة بدنة، فأمر صلى الله عليه وآله بأخذ قطعة من كل وطبخ الجميع في برمة ثم أكلا وحسيا من المرق (1).
وما في الأخبار من (أكل الثلث) بمعنى أن الثلث له أن يأكل منه ما يشاء ويفعل بالباقي ما يشاء، ولولا الخبر أمكن فهم التثليث من الآية الثانية يفهم الاهداء من إطعام القانع، والصدقة من إطعام المعتر، وبالعكس يكون القانع من قنع إليك وسألك، كما حكي عن الحسن وابن جبير (2).
وفي الكافي: يأكل منه ويطعم الباقي (3)، وهو يحتمل التثليث وغيره.
(والأقوى) ما في السرائر (4) من (وجوب الأكل) والاطعام، لظاهر الأمر وإن كان الأكل من العادات، وكان الأمر به بعد حظره من الله أو من الناس على أنفسهم، واكتفى بالأكل لأن وجوبه يفيد وجوب الباقين، كما يفصح عنه التذكرة (5) والمنتهى (6) والتحرير (7).
وفيها: إنه إن أخل بالأكل لم يضمن وإن وجب، ويضمن ثلث الصدقة إن أخل بها، وإن أخل بالاهداء للأكل ضمن قطعا، وإن أخل به للتصدق، قطع في التذكرة بالعدم (8)، وقربه في المنتهى (9)، وجعله الوجه في التحرير (10)، ولعله لتحقق الاطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل، ولكون التصدق إهداء. وقد احتمل الضمان للأمر به، وقد أخل به لمباينة التصدق نيته، ولذا حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وآله دون الهدية.
(وتكره التضحية بالجاموس) أي الذكر منه (والثور) كما في النافع (11)

(١) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥٧ - ١٥٨ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ١٤.
(٢) نقله عنهم في التبيان: ج ٧ ص ٣١٩.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٩٨.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٥ س ٣٣.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٢ س ١٧.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٣٥.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٥ س ٣٤.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٢ س ١٨.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٣٥.
(١١) المختصر النافع: ص 90.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484