كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٣
والشرائع (1) لما في مضمر أبي بصير من قوله: ولا تضحي بثور ولا جمل (2)، أي في منى، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان (3).
والتضحية إما ما يعم الهدي أو قسيمه، وإجزاء الجاموس لكونه من البقر، ولأن علي بن الريان بن الصلت كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام يسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية؟ فجاء في الجواب: إن كان ذكرا فعن واحد، وإن كان أنثى فعن سبعة (4).
(و) يكره (الموجوء) كما في النافع (5) والشرائع (6)، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: اشتر فحلا سمينا للمتعة، فإن لم تجد فموجوء، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي (7).
ويجزئ كما في النهاية (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) للأصل والعمومات، وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير: المرضوض أحب إلي من النعجة (12).
وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: والموجوء خير من النعجة (13). وفي السرائر - بعد ما سمعت بأسطر -: أنه لا يجزئ فقد يريد أنه لا يجزئ إن تيسر الفحل كما هو نص الخبر.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٠ ب ٩ من أبواب الذبح ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩٩ ب ٩ من أبواب الذبح ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١٠ ب ١٥ من أبواب الذبح ح ١.
(٥) المختصر النافع: ص ٩٠.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٦ ب ١٢ من أبواب الذبح ح ٧.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٢٧.
(١٠) الوسيلة: ص ١٨٣.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٥٩٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠٩ ب 14 من أبواب الذبح ح 3.
(3 1) المصدر السابق ح 1.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484