كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٦٢
كان ضعيفا مضمرا لكنه موافق للاعتبار.
ثم إنه قيد القرن بالداخل فإنه يجزئ إذا كان صحيحا، وإن كان مكسور الخارج قطع به الأصحاب للأصل، والأخذ في معنى العضباء كما في الفائق (1) والمغرب والمعرب وفي الصحاح عن أبي زيد (2) وتهذيب اللغة (3) والغريبين عن أبي عبيد، وعدم شمول النقص عرفا لانكسار الخارج.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن جميل: في الأضحية يكسر قرنها إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ (4).
وفي الدروس عن الصفار: إجزاء ما بقي ثلث قرنه الداخل (5)، والذي عنه في الفقيه إجزاؤه في الأضحية (6).
وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام: فإذا سلمت الأذن والعين سلمت الأضحية وتمت، ولو كانت عضباء القرن تجر رجلها إلى المنسك (7). وأرسل في الفقيه عنه عليه السلام: وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (8).
فإن صح الأول فمع اختصاصه بالأضحية التي أصلها الندب يحتمل عروض ذلك بعد السوق، كما في نحو صحيح معاوية سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر وهو حي، قال:
يذبحه وقد أجزاء عنه (9).

(١) الفائق في غريب الحديث: ج ٢ ص ٤٤٤ مادة (عضب).
(٢) الصحاح: ج ١ ص ١٨٣ مادة (عضب).
(٣) تهذيب اللغة: ج ١ ص ٤٨٤ مادة (عضب).
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٠ ب ٢٢ من أبواب الذبح ح ١.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٣٧ درس ١١١.
(٦) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٩٦ ذيل الحديث ٣٠٦٢.
(٧) نهج البلاغة: ص ٩٠ خطبة ٥٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٢١ ح ١٤٨٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٥ ب 26 من أبواب الذبح ح 1.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484