كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٥
وعن أبي خديجة أنه رأى الصادق عليه السلام وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى (1). وروت العامة (2) نحوه، واختاره الحلبيان (3). فالظاهر جواز الأمرين.
(و) يستحب (طعنها) في لبتها (من الجانب الأيمن) لها، لخبر أبي خديجة أنه رأى الصادق عليه السلام إذ نحر بدنته قام من جانب يدها اليمنى (4). وخبر الكناني عنه عليه السلام ينحر وهي قائمة من قبل اليمين (5).
(و) يستحب (الدعاء عند الذبح) أو النحر بالمأثور، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وحسن صفوان وابن أبي عمير: إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، بسم الله وبالله، اللهم تقبل مني، ثم أمر السكين (6)، وعن أبي خديجة أنه سمعه يقول: بسم الله وبالله والله أكبر هذا منك ولك، اللهم تقبله مني، ثم يطعن في لبتها (7).
(و) يستحب (المباشرة) للذبح أو النحر لاستحباب مباشرة العبادات والتأسي بهم صلوات الله عليهم، وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها (8).
(فإن لم يحسن) الذبح أو النحر (فجعل اليد مع يد الذابح) مستحب،

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣.
(٢) المغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٤٥٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ٢١٥ - ٢١٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٢٠ س ١٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٧ ب ٣٧ من أبواب الذبح ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٥ ب ٣٥ من أبواب الذبح ح ٣ وليس فيه: (وبالله).
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣٦ ب 36 من أبواب الذبح ح 1.
(١٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484