كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٦
لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: كان علي بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح (1). وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة (2) والجامع (3). ولما في المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بشر بن زيد لفاطمة عليها السلام: اشهدي ذبح ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك، قال: وهذا للمسلمين عامة (4).
(ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه) أي الذابح نواه عن نفسه أولا، إلا أن يجده في الحل فيتملكه بشرائطه، وحينئذ فهو صاحبه، وإن نواه عن صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه إن ذبحه بمنى لا بغيرها للأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه (5). وفي مرسل أحمد بن محمد بن عيسى: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (6).
وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث (7). والظاهر الوجوب، للأمر بلا معارض وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة، خصوصا عن غير معين، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب، وللهدي وغيره، والتمتع وغيره، وحج الاسلام وغيره، ولذا لم يجتزئ به المحقق في النافع (8).
(وباقي الدماء الواجبة) من هدي القران والمنذور والكفارات و (يأتي في أماكنها).

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) الوسيلة: ص ١٨٤.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٢١٤.
(٤) المحاسن: ج ١ ص ٦٧ ح ١٢٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٩ ب ٣٠ من أبواب الذبح ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٧ ب ٢٨ من أبواب الذبح ح ١.
(٨) المختصر النافع: ص 89.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484