كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٧٨
العدول إلى التمتع، ومع ذلك فهو باق على ملكه.
والمشهور أنه بالاشعار أو التقليد يتعين ذبحه أو نحره، لقوله تعالى: ﴿لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد﴾ (1). ولصحيح الحلبي:
سأل الصادق عليه السلام عمن يشتري البدنة فتضل فلا يجدها حتى يأتي منى، فقال عليه السلام: إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها (2). ولخبر أبي بصير سأله عليه السلام عمن اشترى كبشا فضل، فقال:
يشتري مكانه آخر. قلت: فإن كان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول، فقال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول، وليبع الأخير، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه (3). ولقوة هذه الأدلة، وعمل الأصحاب عليها ومنهم المصنف في غير الكتاب (4).
وقيل: إن المراد بالاشعار والتقليد ما لم يقرن به الاحرام، وبالسياق هما مقرونا بهما الاحرام (5).
قلت: وهو الوجه عندي، لأنه في التحرير مع حكمه بما في الكتاب قال:
تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي أو باشعاره أو تقليده مع نية الهدي، ولا يحصل بالشراء مع النية، ولا بالنية المجردة (6). وقال: لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأول فصاحبه بالخيار إن شاء ذبح الأول، وإن شاء ذبح الأخير، فإن ذبح الأول جاز له بيع الأخير، وإن ذبح الأخير لزمه ذبح الأول إن كان قد أشعره، وإلا جاز له بيعه (7). ونحوه المنتهى (8) والتذكرة (9).

(١) المائدة: ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٣١ ب ٣٢ من أبواب الذبح ح ١.
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٦.
(٥) جامع المقاصد: ج ٣ ص ٢٤٦، نقلا بالمعنى.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٢.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٥.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٠ س ٣٠.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٥ س 5.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484