كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٢
حق الفقراء فيه بتعيينه. ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه (1). قال: والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب (2).
قلت: لأصل البراءة من هديين والحرج والعسر.
(ولو سرق) هدي السياق (من غير تفريط لم يضمن) بدله، لما عرفت (وإن كان معينا بالنذر) أو شبهه. نعم يضمن إن نذر مطلقا ثم عين فيه المنذور كما سمعت. وكذا الكفارات وهدي المتعة كما في ظاهر السرائر (3)، لوجوب الجميع في الذمة. خلافا للتهذيب (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والوسيلة (7) والجامع (8) والتذكرة (9) والمنتهى (10) والتحرير (11)، لمرسل أحمد بن محمد بن عيسى عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعة فسرقت منه أو هلكت، فقال:
إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (12).
وقول الكاظم عليه السلام في خبر علي: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله (13). ومرسل إبراهيم بن عبد الله قال عن رجل اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت، فقال لي أبي: ائت أبا عبد الله عليه السلام فاسأله عن ذلك، فأتيته فأخبرته، فقال لي: ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك (14).
ويحتمل المندوب ووصف شاته بالفضل، والأخبار (15) بأنه ضحى عنه، ولعله

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٤ س ٤٠، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٠ س ١٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٤ س ٤٣، منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٠ س ١٦. وفيهما: (الأقرب).
(٣) السرائر: ج ١ ص ٦٠٠.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢١٧ ذيل الحديث ٧٣١.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٩.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٣.
(٧) الوسيلة: ص ١٨٣.
(٨) الجامع للشرائع: ص ٢١٣.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٨٥ س ٢.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٥٠ س ٢١.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٦ س ٢٣.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢٩ ب 30 من أبواب الذبح ح 2.
(13) المصدر السابق ح 4.
(14) المصدر السابق ح 3.
(15) المصدر السابق ب 30 من أبواب الذبح.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484