كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨٦
الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك (1). وقال الصادق عليه السلام لعبد الرحمن: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل منه (2). وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني: إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (3).
وفي مضمر أبي بصير: سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر، فقال: إن كان مضمونا والمضمون ما كان في يمين - يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه، قلت:
أيأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، وإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ.
قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (4).
قال الكليني: وروى أيضا أنه يأكل مضمونا كان أو غير مضمون (5).
قلت: في أخبار، فعن عبد الملك القمي عن الصادق عليه السلام: يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء (6). وعن الكاهلي عنه عليه السلام: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون (7). وعن جعفر بن بشير سأله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن (8). وحملها الشيخ على الأكل للضرورة مع غرامة القيمة (9).
قلت: على أنها ليست نصا في أكل المالك وإن بعد إرادة غيره.
وعن عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: قال الله في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو

(١) قرب الإسناد: ص ٧٠ - ٧١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٣ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٤.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٥ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٦.
(٥) الكافي: ج ٤ ص ٥٠٠ ذيل الحديث ٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٤ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ١٠.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤٣ ب ٤٠ من أبواب الذبح ح ٦.
(٨) المصدر السابق ح ٧.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٢٥ ذيل الحديث 760.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484