الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
قوله روى عن محمد بن الحسن قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الغرة على العاقلة في سنة لم أجد من وصله 1040 - قوله وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا بالدية والغرة يعني إذا ألقته ميتا ثم ماتت الأم ابن حبان من طريق طاوس عن ابن عباس أن عمر ناشد الناس في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها وهو عند أصحاب السنن والحاكم وسمى أبو داود المرأتين مليكة وأم غطيف وفي الطبراني أم عفيف وعنده أن المضروبة مليكة وفيه أن العلاء بن مسروح قال يا رسول الله أنغرم من لا أكل 1041 - حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ابن ماجة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار وفيه انقطاع ورواه من حديث ابن عباس وفيه جابر الجعفي وكذا أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطبراني وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أقوى منه والدارقطني من وجه آخر وأخرجه الدارقطني والحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من ضر ضره الله ومن شق شق الله عليه وهو في الموطأ مرسل وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة وأخرجه أبو داود في المراسيل من طريق واسع بن حبان عن أبي لبابة وهو منقطع بين واسع وأبي لبابة وأخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن واسع ابن حبان عن جابر موصولا والطبراني من حديث ثعلبة بن أبي مالك وأخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني من حديث عائشة قوله روى عن على في فارسين اصطدما أنه أوجب على كل واحد منهما نصف دية الآخر وروى أنه أوجب على كل واحد منهما كل دية الآخر لم أجده هكذا وإنما روى ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم عن على في فارسين اصطدما فمات أحدهما أنه ضمن الحي الميت ومن وجه آخر عن على يضمن الحي دية الميت وهما منقطعان ولعبد عبد الرزاق من طريق الحكم عن على يضمن كل واحد منهما صاحبه
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296