668 - قوله روى أن تذبح البهيمة وتحرق لم أجده هكذا وعند الأربعة من حديث ابن عباس رفعه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم من وجه آخر أقوى منه عن ابن عباس ليس على من أتى البهيمة حد قال الترمذي وهذا أصح من الأول 669 - حديث لا تقام الحدود في دار الحرب لم أجده وروى الشافعي في اختلاف العراقيين عن زيد بن ثابت بهذا موقوف وروى ابن أبي شيبة من طريق حكيم بن عمير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد وإلى عماله أن لا يقيموا حدا على أحد من المسلمين في دار الحرب ومن طريق أبي الدرداء أنه نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو وروى الترمذي من حديث بسر بن أرطاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نقطع الأيدي في الغزو وأخرجه أبو داود والنسائي وقال الترمذي حديث غريب وبه كان يقول الأوزاعي ويعارضه ما أخرجه البيهقي عن عبادة بن الصامت رفعه أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم باب حد الشرب 670 - حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه الأربعة إلا الترمذي وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وفي آخره فإن عاد الرابعة فاقتلوه وأخرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث معاوية قال الترمذي عن البخاري رواية أبي صالح عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قلت وأخرجه ابن حبان من طريق أبي صالح أيضا عن أبي سعيد وأخرجه الحاكم وأحمد من طريق شهر بن حريث وإسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق الحسن كلاهما عن عبد الله بن عمر نحوه وفي رواية الحسن قال عبد الله ائتوني برجل شرب الخمر أربع مرات فلكم علي أن أضرب عنقه وفي الباب عن جرير عند الحاكم والطبراني وعن ابن مسعود عند الطبراني وعن شرحبيل بن أوس عندهما وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه الحاكم وروى أبو داود من حديث ابن عمر نحوه فقال في الخامسة إن شربها فاقتلوه قال أبو داود وكذا حديث أبو عطيف قال في الخامسة قلت وحديث أبي عطيف ويقال غطيف أخرجه البزار
(١٠٤)