الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٧٤
فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه هل تحل للأول قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صححه الحاكم وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير قال كنت عند عبد الله بن عتبة فجاء أعرابي فقال رجل طلق امرأته تطليقة أو اثنتين ثم انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها وأراد الأول أن يتزوجها على كم هي عنده فالتفت إلى ابن عباس فقال ما تقول قال يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث واسأل ابن عمر قال فلقيت ابن عمر فقال مثل ما قال وروى الشافعي ومن طريقه البيهقي من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهم سمعوا أبا هريرة قال سألت عمر عن رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها غيره ثم فارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده على ما بقي ومن طريق الحكم بن عتيبة عن يزيد بن جابر عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول هي على ما بقي باب الإيلاء 578 - حديث عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة في الإيلاء يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر أما عثمان فأخرجه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة وروى الدار قطني عن أحمد أنه قال لا أعرف هذا الحديث وقد روى عن عثمان خلافة ثم روى عنه أنه قال يوقف وأما علي والعبادلة فقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أن عليا وابن مسعود وابن عباس قالوا إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها وروى ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قالا إذا آلى فلم يفيء حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وقد خولف علي ابن عمر أخرجه البخاري قال يوقف 579 - حديث ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ابن أبي شيبة من طريق عطاء عن ابن عباس إذا آلى من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء إسناده صحيح
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296