الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٠١
لم أجده بلفظه لكن في مسلم في قصة الغامدية اذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت قد فطمته باب الوطء الذي يوجب الحد 665 - حديث ادرءوا الحدود بالشبهات لم أجده مرفوعا وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال ادفعوا الحدود بكل شبهة وله عن معاذ وابن مسعود وعقبة ابن عامر إذا اشتبه عليك الحد فادرأه وإسناده ضعيف ومنقطع وللبيهقي في الخلافيات عن علي نحوه ورواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن ابن عباس ولابن أبي شيبة عن إبراهيم قال عمر لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلى من أن أقيمها بالشبهات وقد تقدم في أول الحدود قوله اختلف الصحابة في قوله أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فمن مذهب عمر أنها تطليقة رجعية فعلى هذا لو وطئها في العدة لا يحد ولو قال علمت أنها حرام أما مذهب عمر فعند ابن أبي شيبة ومحمد بن الحسن عن إبراهيم قال عمر وابن مسعود في البرية والخلية هي تطليقة وهو أملك برجعتها وعن علي قال هي ثلاث ولعبد الرزاق من طريق الشعبي قال عمر وابن مسعود إن اختارت نفسها فهي واحدة وله عليها الرجعة ومن طريق إبراهيم عن علقمة والأسود جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قلت لامرأتي جعلت أمرك بيدك قالت أنا طالق ثلاث فقال ابن مسعود أراها واحدة وأنت أحق بالرجعة وسأل عمر فقال وأنا أرى ذلك ومن طريق مسروق عن ابن مسعود نحوه وزاد فيه ولو رأيت غير ذلك لم تصب وأخرج الطبراني جميع ذلك عن عبد الرزاق ولعبد الرزاق من طريق إبراهيم أيضا عن عمر في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق بها وقال علي هي ثلاث وقال شريح له ما نوى ومن طريق القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا قال هي واحدة وهو عند مالك بنحوه والشافعي عنه كذلك وروى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن زيد بن ثابت كان يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث وكان علي يقول هي واحدة وهذا بخلاف ما تقدم
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296