الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
667 - حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به الأربعة إلا النسائي من حديث ابن عباس رفعه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وقال ابن معين عمرو ثقة ينكر عليه هذا الحديث وقال أبو داود ليس هو بالقوي وقال الترمذي وروى عاصم بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مثله ووصله البزار وابن ماجة ولفظه فارجموا الأعلى والأسفل وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن سهيل قوله فارجموا الأعلى والأسفل هو لفظ ابن ماجة كما تقدم وفي الباب عن عثمان أنه جلد رجلا فجر بغلام من قريش مائة وقال له علي لو دخل بامرأته لحل عليه الرجم فقال أبو أيوب أشهد لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا وروى البيهقي من طريق عطاء أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة أربعة منهم قد أحصنوا وثلاثة لم يحصنوا فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة وأمر بثلاثة فضربوا الحد وابن عمر وابن عباس في المسجد قوله ولأبي حنيفة أنه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع أما الإحراق فروى ابن أبي الدنيا من طريق البيهقي ومن طريق ابن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة فجمع أبو بكر الصحابة فسألهم فكان أشدهم في ذلك قولا علي فقال نرى أن نحرقه بالنار فاجتمع رأي الصحابة على ذلك قلت وهو ضعيف جدا ولو صح لكان قاطعا للحجة وروى الواقدي في الردة من طريق عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال كتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر إني أتيت برجل قامت عندي البينة يوطأ في دبره كما توطأ المرأة فذكر نحوه وفيه أن عمر أشار بذلك أيضا قال فحرقه خالد فقال الشاعر فما حرق الصديق جدى ولا أبى * إذا المرء ألهاه الخنا عن حلائله وأما هدم الجدار فلم أجده وأما التنكيس فروى ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس في حد اللوطي ينظر أعلا بناء في القرية فيرمى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296