الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٧٧
داود فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال له سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت سنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا 587 - قوله إنه صلى الله عليه وسلم نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم عشاء فوجد عند أهله رجلا الحديث ففرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها وفي الصحيحين عن ابن عمر لاعن رجل امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة 588 - قوله أنه صلى الله عليه وسلم نفى الولد عن هلال وقد قذفها حاملا هو في حديث ابن عباس المذكور قيل عند إسحاق بن راهويه زاد فيه وكانت حاملا ولعبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى باب العنين 589 - قوله روى عن عمر وعلي وابن مسعود يؤجل العنين سنة أما عمر فعند عبد الرزاق والدار قطني من رواية سعيد بن المسيب قال قضى عمر العنين أن يؤجل سنة وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن سعيد وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار عن أبي هريرة حنيفة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمر قال أتته امرأة فذكر القصة فلما مضى الحول خيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر أحسن منه عن الحسن عن عمر يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ومن طريق الشعبي أن عمر كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه فإن استطاعها وإلا فخيرها وأما علي فأخرجه عبد الرزاق من طريق يحيى الجزار عنه وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الضحاك عنه والإسنادان ضعيفان وأما ابن مسعود فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني طريق حصين بن قبيصة عنه قال يؤجل العنين سنة فإن جامع وإلا فرق بينهما وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة أخرجه ابن أبي شيبة والدار قطني
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296