الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
كتاب الشهادات 824 - حديث قال للذي شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك لم أجده وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهزال الذي أشار على ماعز بأن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبزار وأحمد وغيرهم 825 - قوله أنه صلى الله عليه وسلم كان يلقن الدرء وكذلك أصحابه أما تلقينه صلى الله عليه وسلم فتقدم في الحدود عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت الحديث وروى أحمد من حديث أبي بكر الصديق نحوه وروى أحمد والطبراني والأربعة إلا الترمذي عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بلص قد اعترف فقال ما أخالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين وأخرجه الحاكم من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة نحوه والطبراني من حديث السائب بن يزيد نحوه وأما تلقين الصحابة فروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق عكرمة بن خالد قال أتى عمر برجل فسأله أسرقت قل لا قال لا فتركه لفظ عبد الرزاق وفي رواية الآخر قال عمر إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق فقال والله ما أنا بسارق وتقدم في الحدود قول على لشراحة لعل رجلا وقع عليك الحديث وهو عند أحمد وروى عبد الرزاق عن ابن جريج سمعت عطاء يقول كان من مضى يؤتى إليه بالسارق فيقول أسرقت قل لا علمي أنه سمى أبا بكر وعمر قال وأخبرني أن عليا أتى بسارقين معهما سرقتهما فضرب الناس عنهما ولم يسألهما وروى أبو يعلى من طريق أبي مطر قال رأيت عليا أتى برجل قيل إنه سرق جملا فقال ما أراك سرقت قال بلى قال يا قنبر أوقد النار وادع الجزار حتى أجئ فجاء فقال أسرقت قال لا فتركه وروى عبد الرزاق من طريق أبي عمرو الشيباني قال أتى على بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد فقال له لعلك ارتددت لتصيب ميراثا ثم ترجع قال لا قال فارجع إلى الإسلام فأبى فضرب عنقه وروى ابن أبي شيبة من طريق الحسن بن على أنه أتى برجل أقر بسرقة فقال لعلك اختلست لكي يقول لا
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296