الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
ما تقولون في القسامة قالوا القود بها حق فذكر قصة فيها فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال أنتم قتلتم هذا قالوا لا قال أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم قالوا ما كنا لنحلف فوداه من عنده وروى أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدأ بهم يحلف منكم خمسون رجلا فأبوا فقال للأنصار استحقوا فقالوا لا نحلف على الغيب فجعلها دية على اليهود لأنه وجد بين أظهرهم وهذا إسناد صحيح وليس بمرسل كما زعم بعضهم وسيأتي إن شاء الله بقية طرقة في الجمع بين الدية والقسامة وروى عبد الرزاق عن الحسن وعمر بن عبد العزيز نحوه وعن عمر أنه بدأ بالمدعي عليهم في القسامة أخرجه مالك ثم البيهقي 1048 - حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة عبد الله بن سهل تبرئكم يهود بإيمانها متفق عليه من حديث سهل بن أبي حثمة 1049 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الدية والقسامة روى في حديث ابن سهل وفي حديث ابن زياد أما حديث ابن سهل فإن كان المراد قصته فالحديث من مسند سهل بن أبي حثمة في الصحيحين وغيرهما وليس ذلك فيه وإن كان المراد غيره فلا أدري وكذلك لا أعرف المراد بابن زياد وروى البزار من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال كانت القسامة في الدم يوم خيبر وذلك أن رجلا من الأنصار فقد فجاءت الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعرفون قاتله قالوا لا إلا أن اليهود قتلته فقال صلى الله عليه وسلم اختاروا منهم خمسين رجلا فيحلفون بالله جهد أيمانهم ثم خذوا الدية منهم ففعلوا وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد وروى الدارقطني من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس نحوه وفيه فأخذ منهم خمسين رجلا من خيارهم فاستحلف كل واحد منهم بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم جعل عليهم الدية فقالوا لقد قضى بما في ناموس موسى عليه الصلاة والسلام قوله روى عن عمر أنه جمع بين الدية والقسامة على وادعة عبد الرزاق من طريق الشعبي أن قتيلا وجد بين وادعة وشاكر فأمر عمر أن يقيسوا ما بينهما فوجدوه إلى وادعة أقرب فأحلفهم عمر خمسين يمينا كل رجل ما قتلت ولا علمت قاتلا ثم أغرمهم
(٢٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296