كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٦٨
وفي خبر ابن مسلم: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر أديم بن الحر: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة (2). وفي خبر أبي بكر: إذا دخل وقت فريضة فلا تطوع (3).
وقد يحمل على الفضل، وظاهر ما عدا الأول كعبارة الكتاب، والأكثر وقت الحاضرة.
ونص المصنف في النهاية (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) على المنع من التنفل لمن عليه قضاء فريضة، وينص عليه نحو خبر يعقوب بن شعيب سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ، قال: يؤتر أو يصلي الركعتين؟ قال:
بل يبدأ بالفريضة (7).
وحكم الصدوق على من فاتته فريضة الغداة من نافلتها بقضاء النافلة ثم الفريضة (8)، لخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس، فقال: يصلي الركعتين ثم يصلي الغداة (9).
وصحيح ابن سنان سمعه عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه، فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فركع ركعتين ثم صلى الصبح (10).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٥ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٣.
(٢) المصدر السابق ح ٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٦٦ ب ٣٥ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٢٥.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢١٤ س ٢٧.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٨٢ س ٣٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب ٦١ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٨) المقنع: ص ٣٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٠٦ ب 61 من أبواب المواقيت ح 2.
(10) المصدر السابق ح 1.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417